459

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مسألة
نقصان العبادة نسخ لما سقط.
ونقصان ما لا يتوقف عليه صحتها، ليس بنسخ لها، ولكلام الغزالي مشعر بخلاف فيه.
وكذا نقصان ما يوقفعليه صحتها جزءا كان أو شرطا، عند البصري، والكرخي.
وقيل: نسخ.
عبد الجبار: نسخ في الجزء دون الشرط وتردد الغزالي في الشرط.
والشرط المنفصل: لا خلاف فيه، لأنهما عبادتان منفصلتان.
وقيل: به مطلقا، لزوال أجزائهما بدونه.
البصري:
إن مقتضى الكل مقتضى الجزئين، فخروج أحدهما لم يخرج الآخر، كالتخصيص، ولأن الإجماع منعقد على وجوب إتيان ما بقي، وبهذا فارق الجواز في الوجوب إذا نسخ، فإنه لا يبقى إذا قبل بنسخه.
وأورد: بأن نسخ العبادة قد تكون بزوال صفتها، فبقاء بعضها لا يدل على عدم نسخها.
للخصم:
(أ) أن خصوصية الأربعة غير باقية، فيكون نسخا لها.
(ب) أنه يرفع نفي أجزائها بدونهما، ووجوب تأخير التشهد، وضم المنسوختين إليهما، وأجزائهما معهما.
وأجيب:

2 / 92