435

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
المصلحة، إذ لا تعلق لغيرها بالمسألة، لكنه باطل، إذ قد يكون الإسقاط مصلحة.
و- أيضا - نسخ: (تقديم الصدقة)، و(تحريم ادخار لحوم الأضاحي)، و(الإمساك بعد الإفطار في ليالي الصيام) - من غير بدل، وهو دليل الجواز وزيادة.
لهم:
(أ) ﴿ما ننسخ﴾ [البقرة: آية ١٠٦] الآية.
(ب) أنه في اللغة عبارة عن: النقل والتحويل، والأصل عدم التغيير.
وأجيب:
عن (أ) أنه خاص بالآية، فيجوز في مدلولها، والخير. ودفع: بعدم القائل بالفصل.
وأنه خص منه ما ذكرنا، وأن إسقاطه قد يكون خيرا. ودفع: بأنه يكون حجة في الباقي.
وزيف: بعدم القائل بالفصل بين صورة وصورة، وبأن العدم لا يصح فيه: ﴿نأت بخير منها﴾ ولأن الإسقاط حصل بالنسخ، فيكون: ﴿نأت﴾ غيره، وبأنه ينفي الوقوع، لا الجواز.
وزيف: بما سبق.
وعن (ب): بمنع أنه حقيقة فيه، سلمناه، لكنه حاصل، لكونه نقلا من الوجود إلى العدم.
مسألة
يجوز النسخ بأثقل.

2 / 68