432

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
﴿فلما أسلما﴾ [الصافات: آية ١٠٣] الآية، ينفيه، ولأنه لو وقع لحكاه الله تعالى كغيره، ويختص الثاني. بأنه غير جائز عندهم، لأنه تكليف ما لا يطاق.
وفيه نظر:
وعن (ب) أن مطلق الأمر: إن اقتضى الفور لم يجز التأخيرن وإن لم يقتضه - فإنه وإن جاز التأخير - لكن الظاهر من حالهم المسارعة إلى الامتثال بعد دخول الوقت، والسهو والنسيان بعيد، والمسألة ظنية، فيجوز التعويل على الظاهر.
(ج) أوجب خمسين صلاة ليلة الإسراء، ثم نسخ وأورد: بأنه خبر واحد.
وجوابه سهل.
وأنه نسخ قبل علم المكلف بالأمر، وهو غيرجائز وفاقا ومنع في حقه ﵇ وهو يفيد المطلوب.
قيل عليه: إنه غير مقتصر عليه، والجواز لا يستلزم ما لا يجوز، و- أيضا - لعله دخل وقت بعضها، ومثله جائز، كقوله: (واصلوا الفعل سنة)، ثم ينسخه بعد شهر.
والأستاذ بالغ وقال: كل نسخ قبل الفعل.
وضعفه بين.
وأجيب: بأنه (في) غير المختلف، أما هو فمنفصل، فدخول وقت البعض غير مؤثر في الآخر، والفرق بينهما واضح.
(د) قد بينا في الأمر أن التمكن من الامتثال ليس من شرط تحقق الأمر، والنسخ لا يعتمد

2 / 65