427

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ونسخ وجوب الوصية للوارث بآية الميراث، وحمله على التخصيص لصحتها، بقدر أنصبائهم غير وارد، لأن ذلك جائز لا واجب، والوقوع يتضمن الجواز السمعي قطعا.
وللمنكر عقلا:
(أ) النهي عن الشيء بعد الأمر - إن لم يكن لحكمة - لزم العبث، وإن كان لها: فإن ظهرت لزم البداء، وإن كانت معلومة حالة الأمر: لزم قبحه.
(ب) النسخ: بمعنى الانتهاء خلاف الظاهر، إذ ظاهره يفيد الدوام، وبمعنى الرفع: ممتنع لما سبق، ولأن المرفوع إن كان ثابتا: استحال رفعه، وإن كان نفيا: فكذلك؛ لامتناع رفع ما ليس بشيء.
(ج) الفعل إن كان حسنا: قبح النهي عنه، وإلا: قبح الأمر به
وللمنكر سمعا:
(د) ثبت بالتواتر قول موسى ﵇: "تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض".
(هـ) أن بين شرع موسى ﵇ بما يفيد الدوام، ولم يضم إليه ما يدل على أنه

2 / 60