422

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
للحوادث.
(هـ) أن علم الله تعالى به: إما بدوامه، أو إلى وقت معين، و- حينئذ - امتنع زواله بمزيل.
(و) الحكم: إما ثابت، وإما منفي، وعلى التقديرين يمتنع رفعه.
وأجيب:
عن (أ) بأولوية الحادث، إذ العلة التامة - لعدم الشيء - تنافي وجوده، وبالعكس، فلولا الأولوية لامتنع حدوث العلة التامة.
وقدح: بمنع العدم والوجود بالعلة التامة، بل هو بالفاعل المختار.
وعن (ب) أن تمام الطارئ انعدام الباقي، وهو ليس إعدام المعدوم، كإثبات الوجود ليس إيجاده الموجود.
وعن (ج) بأنه دور معية، إن عنى به لا موجود بدونه، وإن عنى به حقيقته فمنع أنه مشروط به.
وعن (د) ما سبق، ولا يلزم من كونه حادثا كونه تعالى محلا للحوادث.
وعن (هـ) أنه علم زواله به في ذلك الوقت، وهو لا يمنع زواله به كما في العلم بحدوث العالم.
وعن (و) النقض بالانتهاء والزوال.
والتحقيق: أنه لا استحالة في ارتفاعه بتمامه.
مسألة
الفرق بين النسخ والبداء
البداء هو: (الظهور بعد أن لم يكن كذلك)، قال الله تعالى: ﴿وبدا لهم سيئات ما عملوا﴾ [الجاثية: آية ٣٣]، ﴿وبدا لهم من الله﴾ [الزمر: آية ٤٧] ويقال: بدا لنا وجه الرأي، والنسخ: ما تقدم،

2 / 55