417

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
المقدس فيه في المدينة، ولا يمكن ذلك إلا: باستدبار الكعبة:
فالشافعي: خصص النهي بالصحاري بفعله.
والكرخي: جعله من خواصه.
وتوقف فيه عبد الجبار.
لنا:
أن الجمع أولى من إهمال أحدهما.
الكرخي: الفعل يحتمل أن يختص، وعدمه، فلا يخص به العموم المتيقن.
وأجيب: بأن الظاهر عدمه للغلبة، ولما يدل على التأسي به، والعموم - أيضا - ظاهر، فيخص به، إذ الفعل مع دليل التأسي أخص به.
القاضي: لو خص الفعل به لزم تخصيص دليل التأسي به، ولو خص عموم النهي لزم أيضا - ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيجب التوقف.
وأجيب: بأن التوقف يوجب التعطيل، والتخصيص أهون منه.
فصل في النسخ
وهو لغة:
الإبطال والإزالة، نسخت الشمس الظل، والريح آثار القوم، والشيب الشباب، ومنه

2 / 50