417الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکالمقدس فيه في المدينة، ولا يمكن ذلك إلا: باستدبار الكعبة:فالشافعي: خصص النهي بالصحاري بفعله.والكرخي: جعله من خواصه.وتوقف فيه عبد الجبار.لنا:أن الجمع أولى من إهمال أحدهما.الكرخي: الفعل يحتمل أن يختص، وعدمه، فلا يخص به العموم المتيقن.وأجيب: بأن الظاهر عدمه للغلبة، ولما يدل على التأسي به، والعموم - أيضا - ظاهر، فيخص به، إذ الفعل مع دليل التأسي أخص به.القاضي: لو خص الفعل به لزم تخصيص دليل التأسي به، ولو خص عموم النهي لزم أيضا - ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيجب التوقف.وأجيب: بأن التوقف يوجب التعطيل، والتخصيص أهون منه.فصل في النسخوهو لغة:الإبطال والإزالة، نسخت الشمس الظل، والريح آثار القوم، والشيب الشباب، ومنه2 / 50کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ