414

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وإصباحه جنبا، وغيره كما تقدم، من غير نكير، فكان إجماعا.
وأورد: بأنه لقرائن، كما مر.
وأجيب: بأن الأصل عدمها، وتعليلهم ذلك بفعله ينفيه.
(ج) التشريك غالب، فالإلحاق به أولى.
(د) لو كان مختصا به لنصب عليه دليلا، كما في غيره، ودفعا للإيهام الباطل، ولا يعارض بمثله، لأن التشريك ليس خلاف الأصل.
دليل القائل بالتفصيل بين العبادات
للمفصل:
دليل التسوية في العبادات حاصل، للحديثين، دون غيرها، فيبقى على أصله.
مسألة
إذا وجب التأسي احتيج إلى معرفة وجه الفعل، لتوقف وجوب التأسي به عليه، وهو: بنصه وتخييره بينه وبين ما ثبت أنه على وجه مخصوص، إذ التخيير بين مختلفي الجنس لا يجوز،

2 / 47