406الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوقيل: بالتوقف، وهو اختيار المحققين.وقيل: للحظر، وهو تفريع على تجويز المعاصي.وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب، أو ندب، وإلا: فإباحة، أو التوقف.أدلة القائلين بالتوقفلنا:أنه يحتمل الوجوب، والندب، والإباحة، والتخصيص وعدمه، فيمتنع الجزم بواحد منها.فإن قلت: التخصيص نادر، فلا يمنع من الحكم على وجه غلبة الظن.قلت: بماذا؟ فإن الاحتمالات الثلاثة على التسوية.أدلةالقائلين بالوجوب منالقرآن والسنة والإجماع والمعقولللوجوب:(أ) قوله تعالى: ﴿فليحذر﴾ [النور: آية ٦٣] الآية، والأمر مشترك بين القول والفعل، فيحمل عليهما لما سبق، أو مجازا لقرينة التعظيم.(ب) ﴿واتبعوه﴾ [الأعراف: آية ١٥٨]، وهو يعم قوله وفعله، لصدق (فلان متبع للرسول) فيهما.(ج) ﴿فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران: آية ٣١]، ولازم الواجب واجب.2 / 39کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ