366

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فإن فرق: بأن علم المكلف بكثرة السنين، والأدلة كالإشعار بالتخصيص.
قلنا: تجويز وجد أن المخصص فيما معه من الأدلة في ثاني الحال، كتجويز حدوث مخصص في ثاني الحال، فمنع أحدهما من اعتقاد العموم في الحال، كمنع الآخر منه، ومنع التساوي، فإن الثاني متوقف على الحدوث والوجدان، والأول على الوجدان، وما يتوقف على الأقل أرجح.
ونقض - أيضا - بجواز موت كل مكلف قبل الفعل، وبتأخير بيان النسخ، وهو على غير البصري.
ونقض - أيضا - بالبيان بكلام طويل، وفعل طويل، وبتأخيره بزمان قصير، وبتأخير بيان الجملة المعطوف عليها إلى الفراغ من المعطوف لكن الفرق واضح.
وبأن اللفظ مع المخصص يفيد الخاص، ومع عدمه العام، واحتمالها سواء، فصار كالمجمل، وهو على البصري وموافقيه خاصة، وقد عرف جوابه في مسألة جواز التمسك بالعام قبل تفتيش المخصص.
وعن (ب) اللفظ العين للوقت قد يفيد اليقين بقرائن، فإن لم يوجد عمل في وقت دل عليه اللفظ ظاهرا، إذ الظن يكفي في وجوب العمل، وظن عدم المخصص لا يكفي في القطع بالعموم، ثم هو منقوض بالنسخ.
وعن (ب) الفرق: إما بينه وبين المجمل فواضح.
وإما بينه وبين الآخر فهو: أن الظاهر يشترط علم ما يصرف عنه مفهوم منه، وهو

1 / 398