362

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وتقديرا: إجمالي معه خلاف الأصل، على أنه لو كان النقل.
(هـ) القياس على النسخ عكسا، بجامع نفي إبهام العموم والجهل، وهو على من جوزه خاصة.
وفرق:
بأن زوال حكم الخطاب بالموت معلوم.
وأن احتماله في المستقبل لا يمنع من العمل في الحال.
وأن احتماله لا يشكك في إرادة كل فرد من الزمان، فإن الزمان الأول للفعل مراد جزما، إذ لا يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به.
وزيف:
بأنه غير آت في نحو (صم كل يوم إلى الموت)، فإن زوال حكمه عما تناوله غير معلوم، سلمناه لكن المحذور المذكور قائم فيه.
و- أيضا - لما كان عاما في الدوام لغة - مع أنه يقيد الحياة والممكنة - جاز أن يكون عاما في الأفراد، مع أنه متقيد بشرط أو صفة، فلا يمكن القطع بعمومه، والخصم لا يقول به، وأنه لا عمل قبل الموت، فلا يضر المنع منه (فيه).
ولا نسلم أن احتمال التخصيص يشكك، فإنه ظاهر في العموم معه، وحصول الاحتمال - هنا - بالنسبة إلى كل فرد، دون النسخ، فلو سلم الحكم فيه، لا يناسب الحكم، على أنه معارض بكثرة احتمال التخصيص، فإنه يمنعه من اعتقاد العموم فلا يقع في الجهل، بخلاف النسخ.
(و) موت كل مكلف بالخطاب العام قبل وقت الفعل جائزا إجماعا وهو تخصيص لم يتقدمه بيان.

1 / 394