36الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکثالثها: إن كان من لغة واحدة جاز، وإلا: فلا.(أدلة) المانع: لو جاز، لجاز من لغتين.وأجيب: بإلزامه، وبالفراق باختلاط اللغتين.أدلة المجوز: أن معناهما واحد، ولا حجر في التركيب.وأجيب: بمنع الثاني، وهذا لأن التركيب للإفهام، ولا فهم للعارف بلغة واحدة.(أدلة المفصل)للمفصل أن هذا المحذور غير حاصل في الواحدة، فيجوز.وأجيب: بأن صحة الضم من عوارض الألفاظ، كما في اللغتين فجاز أن يختص أحدهما بصحة الضم إلى اللفظ، دون الآخر.وأجيب: بأنه وإن جاز عقلا لكن الاستقراء ينفيه.فصل التأكيد(لفظ مستعمل لتقوية ما فهم من الآخر).وهو: لفظي بإعادة الأوّل.ومعنوي: غير مختص كالعين، والنفس، ومختص: بمثنى كـ "كلا وكلتا"، وبجمع أو ذي أجزاء كـ "كل" و"أجمعون" وتوابعهما.1 / 68کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ