351الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکالاشتراك، سلمناه، لكن الموجب متحد، وهو أن بيان الشيء على الإجمال قد يكون مقصودا.مسألة:الجمهور: على أن الفعل يقع بيانا.خلافا لبعض الشاذين.ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي - فالمراد منه التسمية اصطلاحا - كما في العموم.لنا:أنه ﵇ بين الصلاة والحج والوضوء بفعله، وقال "صلوا".و"خذوا ... "و"هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه" الحديث.1 / 383کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ