351

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
الاشتراك، سلمناه، لكن الموجب متحد، وهو أن بيان الشيء على الإجمال قد يكون مقصودا.
مسألة:
الجمهور: على أن الفعل يقع بيانا.
خلافا لبعض الشاذين.
ومن قال من المعتبرين كالغزالي وغيره: إن البيان مخصوص بالدليل القولي - فالمراد منه التسمية اصطلاحا - كما في العموم.
لنا:
أنه ﵇ بين الصلاة والحج والوضوء بفعله، وقال "صلوا".
و"خذوا ... "
و"هذا وضوء لا يقبل الله صلاة امرئ بدونه" الحديث.

1 / 383