347الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوالتباين.وأجيب: بأنه إثبات له من غير جهة اللغة، ثم بمنع حكم الأصل لما ذكر، بل للقلة، ثم بالمعارضة بالغلبة، فإن ما يفيد واحد أغلب.لهم:أن المقصود من الكلام الإفادة فكل ما فيه الإفادة أكثر فالحمل عليه أولى.وبأن المفيد للواحد كالمهمل بالنسبة إليه، والمفيد راجح على المهمل فكذا ما يشبهه.وبأنه يحتمل الثلاثة، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.وأجيب: بما سبق.وفي الأوليين بالنقض بالاشتراك، والنقل، فإن صلاحية الإفادة لكل منهما، فائدة زائدة يخص الأخير بما سبق في السارق.مسألة:ما له محمل في حكم شرعي، ومحمل لغوي مثل: "الطواف بالبيت صلاة""الأذنان من الرأس".1 / 379کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ