347

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
والتباين.
وأجيب: بأنه إثبات له من غير جهة اللغة، ثم بمنع حكم الأصل لما ذكر، بل للقلة، ثم بالمعارضة بالغلبة، فإن ما يفيد واحد أغلب.
لهم:
أن المقصود من الكلام الإفادة فكل ما فيه الإفادة أكثر فالحمل عليه أولى.
وبأن المفيد للواحد كالمهمل بالنسبة إليه، والمفيد راجح على المهمل فكذا ما يشبهه.
وبأنه يحتمل الثلاثة، ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد معين.
وأجيب: بما سبق.
وفي الأوليين بالنقض بالاشتراك، والنقل، فإن صلاحية الإفادة لكل منهما، فائدة زائدة يخص الأخير بما سبق في السارق.
مسألة:
ما له محمل في حكم شرعي، ومحمل لغوي مثل: "الطواف بالبيت صلاة"
"الأذنان من الرأس".

1 / 379