342الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوک"لا عمل إلا بالنية".كما تقدم في نفي الإجمال.وبعض من وافق فيما تقدم خالف في هذا، لزعمه أنه ليس للشارع في العمل عرف، حتى يمكن نفي نفسه و- حينئذ - لا ندري إلى ماذا يرجع.وجوابه: أن حمله على نفي الفائدة أولى، لما تقدم.مسألةلا إجمال في مثل: "رفع عن أمتي ... " الحديث.1 / 374کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ