335الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوقال أبو عبد الله البصري: هو نفس العلم أو الظن، الحاصل من الدليل، فقال: إنه عبارة عن تبيين الشيء، فهو والبيان عنده (شيء) واحد.والأشبه: قول القاضي.ثم لا يقال ذلك - في الاصطلاح - لكل دليل، بل لما دل على المراد بخطاب لا يستقل في الدلالة عليهوالمفسر: كالمبين.أما النص، والظاهر، والمؤول، والمحكم، والمتشابه - فقد تقدم تفسيرها.مسألة:الدليل: إما عقلي، ولا إجمال فيه، وإما شرعي: وهو إما أصل، أو مستنبط منه، وهو القياس، ولا إجمال فيه.والأصل: إما قول، أو فعل، والقول: إما مفرد أو مركب والمفرد:إما علم كـ (زيد)، المتردد بين شخصين سميا به.أو غير علم:ظاهر: حكم عليه بالإجمال:حال استعماله في موضوعه، كالمشترك والمتواطئ.أو في (بعض) موضوعه، كالعام إذ خص بمجهول: من صفة أو استثناء، أو1 / 367کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ