319

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وعن (ز) بالفرق.
لمن فرق بين الجلي والخفي:
أن الجلي أقوى لتبادر فهم العلة، والعموم غير متبادر منه، لكثرة تطرق التخصيص إلى العمومات، فوجب التقديم.
ولمن توقف:
أن مقتضى الدليل التوقف في خبر الواحد - كما تقدم في حجة القاضي - لكن ترك العمل به للإجماع، وهو غير حاصل في القياس فوجب التوقف.
وأجيب: بأن ما لأجله أجمعوا - وهو الجمع بين الدليلين - حاصل.
مسألة:
عطف الخاص على العام لا يخصصه.
خلافا للحنفية.
وقيل: بالتوقف.
كقوله ﵇: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".
أي: بكافر - والمراد منه: الحربي وفاقا، فكذا الأول.

1 / 351