306الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکبقوله ﵇: "لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك".وخصوا قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: آية ٢٧٥] بنهيه ﵇ عن "بيع الدرهم بالدرهمين".وفي هذه الصورة نظر.وخصوا قوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ [التوبة: آية ٣٦] بقوله ﵇ في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".وخصوا: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: آية ٣٨] بقوله: "لا قطع إلا في ربع دينار".1 / 338کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ