304

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
خلافا لبعضهم.
أدلة جمهور الفقهاء
لنا:
﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩]، والمعقول المتقدم.
قالوا:
﴿لتبين للناس﴾ [النحل: آية ٤٤]، (وقد سبق جوابه).
ولأن المخصص بيان، وهو يوهم التبعية، وموهم القبيح قبيح.
وأجيب: بمنع إيهامه ذلك، وسنده: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩] ثم هو زائل بالدلالة القاطعة.
مسألة:
يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند الأئمة الأربعة وأكثر المتكلمين.
وقيل: لا.
وقيل: إن خص بقاطع.
وقيل: بمنفصل.
وتوقف القاضي فيه.
لنا:
إجماع الصحابة، إذ خصوا قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: آية ١١].

1 / 336