278

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
سوریه
سلطنتونه
مملوک
وقال عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع، وأكثر المعتزلة.
الكعبي والكرخي: إن خص بمتصل.
وقيل: إن كان المخصوص معلومًا.
وقيل: لا يجوز وفاقًا في مجهوله، وهو الأظهر.
أبو عبد الله البصري: إن كان التخصيص لا يمنع من التعلق به - لا، كتخصيص (السارق) و(السارقة) بالشرط، والنصاب.
وعبد الجبار: إن كان بحيث لو عمل بظاهره، بعد التخصيص.
لعمل بالمراد وغيره - لا، كقوله: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ [البقرة: آية ٤٣] فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الخاص.
وقيل: يجوز في أقل الجمع، لا ما زاد عليه، ولعله قول من لا يجوز التخصيص إليه.
أدلة الجمهور
لنا:
(أ) الإجماع: إذ التمسك بالمخصوص شائعًا ذائعًا في كل عصر من غير نكير.

1 / 310