270

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

بردهن﴾ [البقرة: آية ٢٢٨] وهو خاص مع أن ما تقدمه عام.
التخصيص
وحده
(إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه).
وعند الواقفية، والقائلين بالاشتراك "إخراج بعض ما يصح أن يتناوله".
وأورد على الأول: بأن الحقيقة إن كانت مرادة فلا إخراج، وإلا: فلدليل، و- حينئذ - لا يتناول.
وضعفه بين.
والتقييد بالوضع غير محتاج إليه في كونه مانعًا، لأن اللفظ وحده لا يتناول المعنى المجازي.
والعام المخصوص: ما استعمل في بعض ما تناوله، وعلى الرأي الآخر: ما استعمل في بعض ما يصح تناوله.
والمخصص حقيقة: قصد المتكلم.
ويقال مجازًا: لدليله، ولإقامة الدلالة، ولمن اعتقده، أو قال به.
مسألة:
فرق بين التخصيص والنسخ:
بأنه يختص بالزمان، والتخصيص بالأعيان، وأن النسخ يرد على حكم ثابت بطريق ما،

1 / 302