27الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکمسألةيشترط بقاؤه في صدقه حقيقة. وقيل: لا.وقيل: إن أمكن، وإلا: فآخر جزئه.الثبت: إنه يصح نفيه بعد انقضائه، لصدق الأخص منه، فلا يصدق هو.وأجيب: بمنعه، فإنه سلب أخص، ولا سلبٌ أخص، وأسلم فيقتضي تحقق مطلق السلب، لا تحقق السلب مطلقا.- وأيضًا -: قياس ما بعد الوجود على ما قبله.وأجيب: بمنعه في اللغة، سلمناه، لكن إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.وأيضًا: لو صدق حقيقة لاطرد، فجاز تسمية الصحابة كفرة واليقظان نائما.وأجيب: لمنع وجوب اطراد الحقيقة، سلمناه، لكن قد لا يطرد، لمانع من تعظيم أو عرف.النافي: الضارب من ثبت له الضرب، وهو أعم من الحال والماضي.وأجيب: بمنعه، وهو - عندنا - من ثبت له الضرب في الحال.قالوا: الفرق معلوم بالضرورة بين الضارب، والضارب في الحال فيكون من أعم منه.وأجيب: بأنه في اللفظ، وبأنه مصرح به، وفي الأوّل ضمنًا دون أصل الثبوت.ولأن أهل العربية أجمعوا على صحة: ضارب أمس، والأصل هو الحقيقة.وأجيب: بأنه مجاز كما في المستقبل بالاتفاق.1 / 59کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ