268الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکمن غير سؤال عن كيفية عقدهن جمعا وترتيبًا، لأن إطلاقه القول يدل على أنه لا فرق بينهما.وتقدير احتمال معرفة الحال خلاف فرض المسألةمسألةإذا علق الشارع حكمًا على علة عم قياسًا شرعًا.وقيل: صيغة.وقال القاضي والغزالي: لا يعم.لنا:أن المتبادر إلى الفهم من قوله: "فإنه يحشر يوم القيمة ملبيًّا".1 / 300کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ