256الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکو(ب) بأن فرعون مراد معهما.و(ج) بأن الخصم يطلق على الواحد والجمع، كالضيف، وأورد عليه: أن ظاهر قوله تعالى: ﴿إن هذا أخي له تسع﴾ [ص: آية ٢٣]، يدل على أن كلا من الخصمين واحد.و(د) بأن الأخ الثالث مراد معهما.و(هـ) بأن طائفة تطلق على الجمع والتثنية.و(و) بأن المراد الدواعي، جمعًا بين الأدلة، ولأنه وصف بالعضو، والعضو لا يوصف به وبأنه إنما جمع استقلالًا، للجمع بين التثنيتين.و(ز) بأن ذلك للإجماع، وشهره مستندًا لإجماع غير واجب.و(ح) بأنه محمول على إدراك فضيلة، أو جواز السفر.و(ط) بأنه غير وارد على محل النزاع.و(ي) بالنقض، إذ يقال مثله لمن تبرجت لواحد، فلعل ذلك لاعتقاده بأن ذلك دأبها مع الكل.مسألةنحو ﴿لا يستوي﴾ [الحشر: آية ٣٠] يعم عند أكثر أصحابنا. قالت الحنفية، والغزالي، والإمام: لا يعم.لنا:(أ) أنه نفي يستوي، وهو أعم من أن يكون في الكل، أو في البعض، لصحة تقسيمه إليهما، ونفي العام ينفي كل فرد منه.1 / 288کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ