249

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وتعريف الماهية: وهو الأشبه كقوله: الإنسان نوع، وإن لم يكن كذلك عم كالتراب والذهب، وهو اختيار الغزالي.
للفقهاء:
(أ) أن اللام للتعريف، و"قد" تقدم تقريره وجوابه.
(ب) أنه ينعت بما ينعت به الجمع المعرف، كقوله: ﴿والنخل باسقات﴾ [ق: آية ١٠]
و"أهلك الناس الدينار الصفر".
وأجيب: بأنه مجاز لعدم الاطراد، ولو سلم فالمراد الجنس، لا جميع الأفراد. وما قيل بأن الدينار الصفر لو كان حقيقة لكان الدينار الأصفر مجازًا، أو خطأ كما في الجمع، فضعيف جدًّا.
(ج) أنه يصح منه استثناء الآحاد والجمع، كما في قوله: ﴿إلا الذين آمنوا﴾ [العصر: آية ٣]. وأجيب: بأنه مجاز، لعدم الاطراد.
(د) أنه ليس البعض أولى من البعض فيعم كما إذا كان المعهود جمعًا.
وأجيب: بأنه لتعريف الماهية إذ ذاك.
(هـ) ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فيعم الحكم لعموم علته.
وأجيب: بأنه تمسك بغير اللفظ.
للمتكلمين: -
(أ) أنه لا يؤكد بما يؤكد به الجمع، ولا ينعت بما ينعت به الجمع، وما جاء منه فمجاز، لعد الاطراد.

1 / 281