الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
24

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ولم يوجد الرابع لعدم الفائدة. وقيل: هو كلفظ "الهذيان". مسألة: المركب التّام إن أفاد طلب ذكر الشيء بصيغة خاصة فاستفهام أو تحصيله مع الاستعلاء فأمر، أو تركه فنهي، أو مع التساوي فالتماس، أو مع الخضوع فدعاء وسؤال. وإلَّا: فإن احتمل التصديق والتكذيب فخبر وإلَّا: فتنبيه. وأقسامه: التمني، والترجي، وهو في الممكن مع تعاطي أسبابه، والتعجب والقسم، والنداء. وغير التام: تقييدي، كالحيوان الناطق وغيره كمن زيد. مسألة: الدلالة الالتزامية الدال بالالتزام: أ- إما مفرد. ب- أو مركب. ومعناه: ١ - إما شرطي للمطابقي فاقتضاء، أو لا.

1 / 56