210الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوفرق بينهما: بأن الإتيان بالمأمور به - لكونه مفتقر إلى النية - غير ممكن مع الكفر بخلاف النهي، فلا يصح معه القياس.وأجيب: أن قصد الامتثال إذا اعتبر بالإقدام كالإحجام في الامتناع، وإلا: فكذلك في الإمكان.قيل عليه: افتراقهما في حق المسلم في اشتراط النية وعدمه، يدل على افتراقهما في الحكمة.أدلة المخالف ومناقشتهااحتجوا:(أ) بأنه لا يجب بعد الإسلام وفاقا، ولا قبلهن إذ لا يصح منه.(ب) لو وجب لوجب قضاؤه كالمسلم، بجامع تدارك المصلحة.(ج) التكليف: تعظيم، والكافر ليس أهلًا له.وأجيب: عن (أ) بأنه غير وارد على محل النزاع.وعن (ب) القضاء بأمر جديد، فليس بين الوجوب والقضاء ربط، سلمناه، لكنه منقوض بالجمعة، سلمناه، لكن لا قياس مع قوله: "الإسلام يجب ما قبله".سلمناه، لكن الفرق أنه تنفير له عن الإسلام.1 / 242کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ