192الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکخصوصه لا يوجب فوات عمومه.وأجيب: بأن العبادة إن شرعت فيه لمعنى لا يوجد في غيره:وجب أنه لا يشرع القضاء في غيره، وإلا: وجب أن لا يختص، ثم هو منقوض بالمقيد بالمكان والأشخاص والجمعة.و-أيضًا-: لو كان بأمر آخر لكان أداء لا قضاء.وأجيب:بمنع الملازمة، فإنه إذا شرع لاستدراك مصلحة الفائت كان قضاء، لا أداء.و- أيضًا -: الوقت من ضرورات الفعل المأمور به، فلا يوجب فواته.وأجيب:بأن مطلقه من ضروراته، وفواته غير متصور دون مخصوصه، بل هو جزء مقتضاه.مسألةالإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاءخلافًا للجبائين، والقاضي منهم.تحرير محل النزاع في هذه المسألة:قيل: الخلاف فيه: بمعنى سقوط القضاء، وهو الأظهر، وهو مصرح به في كلام القاضي والغزالي وغيره، وقالوا: لا خلاف فيه بمعنى سقوط التعبد.1 / 224کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ