185

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا: فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته. وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه. مسألة بعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور بعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة، وأبي حامد المروروذي. والصيرفي - منا - قال: بالفور. وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي

1 / 217