185

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وعن الرابع: بمنع استواء النسبة فإن الشرط الأول أولى: إن قيل: بالفوز وإلا:
فالذي يغلب على الظن أنه لو لم يشتغل به عند لغاته.
وعن الخامس: بمنع أنه بمعناه.
مسألة
بعض من لم يقل بالتكرار قال بالفور
بعض من لم يقل بالتكرار: كالحنفية، والظاهرية والحنابلة، وبعض المعتزلة، وأبي حامد المروروذي.
والصيرفي - منا - قال: بالفور.
وقال الشافعي، ومعظم أصحابه، كابن أبي هريرة، وابن خيران، وأبي

1 / 217