170

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

ایډیټر

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مع نفي الأمر يدل عليه.
وأورد:
"أ" أن سؤالها عن الأمر طلبًا للثواب بطاعته، فلما نفى الأمر علمت أن لا ثواب، والشفاعة لمصلحة دنيوية، ولهذا قال: "أبو أولادك".
"ب" ثم إنه بقرينة نفي الأمر، وإثبات الشفاعة.
وأجيب:
عن (أ): أن إجابة شفاعته ﵇ مندوب، وإن كان لمصلحة دنيوية.
وعن (ب): ما تقدم.
والأقوى: إجماع الصحابة، إذ التمسك بمطلقه على الوجوب شائع متكرر فيما بينهم، من غير نكير، كما في أخبار الآحاد، والقياس: تمسك الصديق، بـ ﴿وءاتوا الزكاة﴾ [البقرة: آية ٤٣].
والفارق بقوله: "سنوا ... ".

1 / 202