167الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکالتي نزلت فيها، وإذا لم يوجد فيها سوى الأمر، وهو يفيد المبالغة في الوجوب.وفيه نظر بين.وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله﴾ [الأنفال: آية ٢٤].ووجه التمسك به: أنه فهم الرسول والصحابة منه الوجوب، إذ روى أنه ﷺ: دعا أبا سعيد فلم يجبه، لأنه كان في الصلاة، فقال له: "ما منعك أن تستجيب وقد سمعت النص".1 / 199کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ