165

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ولأن تارك المأمور به عاص نقلًا - وهو ظاهر - واستعمالًا لقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه: آية ٩٣]، وهو وإن كان حكاية لكنه رتب المعصية على مخالفة الأمر فيهم، ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ [التحريم: آية ٦]، وهو محمول على الماضي، لئلا يلزم التكرار في قوله: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾، ﴿ولا أعصي لك أمرًا﴾ [الكهف: آية ٦٩] واشتقاقًا: لأن تركيبه يدل على الامتناع، قال ﵇: "لولا أنا نعصي الله لما عصانا". أي: لم يمتنع من إجابتنا، والعصا إنما سمي به، لأنه يمتنع بها، وكذا الجماعة: يقال: شققت عصا المسلمين، وهذا كلام يستعصي على الحفظ، وحطب يستعصي على الكسر، والعاصي يستحق النار بالنص. فإن قلت: لو صحَّ ما ذكرتم لما صح تقسيم الأمر: إلى إيجاب وندب، وآية العقاب

1 / 197