ونحوه: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات: آية ٤٨]. واستحقاقهم الويل بسبب التكذيب، لا ينفي استحقاق الذم بترك الركوع، إذ الكافر مخاطب بالفروع.
وقوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ [التغابن: آية ١٢].
وهذا الأمر للوجوب إجماعًا، ولأنه هدد على مخالفته، والطاعة: موافقة الأمر، فتكون موافقته واجبة، ولا يرد على هذا: أنه استدلال بالشيء على نفسه.
وقوله: ﴿انفروا في سبيل الله أثَّاقلتم إلى الأرض﴾ [التوبة: آية ٣٨]، هددهم وذمهم على ترك ما أمروا به، وإحالته إلى فرضية الجهاد يوجب التعارض، أو خلاف الأصل.
وقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ الآية، ووجه التمسك به: أن تارك المأمور به مخالف للأمر، إذ هي موافقته، وهي: الامتثال، وهو مستحق للعذاب، لأنه أمر بالحذر منه، وهو إنما يحسن بعد وجود المقتضى له. وإحالته: إلى غير مخالفة لما يسمى أمرا خلاف الظاهر، والدلالة - وإن كانت ظنية لكن المسألة - أيضًا - كذلك، وإن قيل: إنها قطعية، فالمقصود القطع الحاصل من مجموع الأدلة.
فإن قلت:
(أ) موافقته اعتقاد حقيقته، أو الإتيان بمقتضاه كما يقتضيه.
(ب) ثم إنه أمر بالحذر عن المخالفة، لا أنه أمره بالحذر، وفائدته: اتقاء شره، كقوله