163

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ونحوه: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات: آية ٤٨]. واستحقاقهم الويل بسبب التكذيب، لا ينفي استحقاق الذم بترك الركوع، إذ الكافر مخاطب بالفروع. وقوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ [التغابن: آية ١٢]. وهذا الأمر للوجوب إجماعًا، ولأنه هدد على مخالفته، والطاعة: موافقة الأمر، فتكون موافقته واجبة، ولا يرد على هذا: أنه استدلال بالشيء على نفسه. وقوله: ﴿انفروا في سبيل الله أثَّاقلتم إلى الأرض﴾ [التوبة: آية ٣٨]، هددهم وذمهم على ترك ما أمروا به، وإحالته إلى فرضية الجهاد يوجب التعارض، أو خلاف الأصل. وقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ الآية، ووجه التمسك به: أن تارك المأمور به مخالف للأمر، إذ هي موافقته، وهي: الامتثال، وهو مستحق للعذاب، لأنه أمر بالحذر منه، وهو إنما يحسن بعد وجود المقتضى له. وإحالته: إلى غير مخالفة لما يسمى أمرا خلاف الظاهر، والدلالة - وإن كانت ظنية لكن المسألة - أيضًا - كذلك، وإن قيل: إنها قطعية، فالمقصود القطع الحاصل من مجموع الأدلة. فإن قلت: (أ) موافقته اعتقاد حقيقته، أو الإتيان بمقتضاه كما يقتضيه. (ب) ثم إنه أمر بالحذر عن المخالفة، لا أنه أمره بالحذر، وفائدته: اتقاء شره، كقوله

1 / 195