الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
156

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وأجيب: بأنها حقيقة في الطلب مجاز في غيره، فلا تحتاج إلى مميز كغيره. ثم الأمر به: نفس الصيغة. وقالا: صفة زائدة عليها حاصلة لها بسبب إرادة المأمور به، وإرادة الدلالة بها على الطلب. واستدل: بأنها ليست صفة لمجموع الحروف، لعدم وجودها، ولا لآحادها، لأنها ليست بأمر. قيل عليه: يجوز أن تكون صفة للأخير، أول الأول بشرط المسبوقية والملحوقية. وبأن الإرادة مدلولها، فلا تكون علة، ولا جزء علة، لحصول صفة لها قياسًا على غيرها. مسألة يعتبر الاستعلاء في الأمر على الثالث النافي: قوله تعالى حكاية عن فرعون: ﴿فماذا تأمرون﴾ [الشعراء: آية ٣٥]. وقال عمرو بن العاص لمعاوية:

1 / 188