الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
150

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد، وعدم اطراده، في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في الفعل لاطراد، وعدم اطراده في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في مطلقه، بخلاف الفعل، وإلا لبين. والاستدلال: بصحة نفي الأمر، ولوازمه عنه، وبأنه لا يشتق للفاعل والمفعول: آمر ومأمور ضعيف. للفقهاء: أطلق عليه، فيكون حقيقة فيه. وأجيب: بمنعهما، إذ ليس ذلك لخصوصه، والاستعمال مع لزوم الاشتراك ليس دليلًا عليهما. وبأنه لو كان مجازًا فيه لتحقق جهة من جهاته. وأجيب: بمنع لزوم المجاز عند انتفاء الحقيقة، ثم بمنع نفي اللازم، فإن إطلاق اسم الدليل على المدلول من جهاته. وبأنه: بمعنى الفعل يجمع على أمور، والاشتقاق دليل الحقيقة. وأجيب: بمنع الأوّل، إذ قيل: هما لفظان بمعنى، ثم بمنع الثانية، وأسند بالحمر للبلد. لمن قال بالتواطؤ: هما مشتركان في عام، فيجعل اللفظ له دفعًا للمحذورين.

1 / 182