146

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مسألة
لا حكم قبل الشرع مطلقًا
واختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.
ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر.
ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.
وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.
أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرع
لنا: ما سبق.
وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.

1 / 178