146الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکمسألةلا حكم قبل الشرع مطلقًاواختلفت القدرية فيما لا يقضي العقل فيه بحسن وقبح بخصوصيته: فمعتزلة البصرة، وبعض الفقهاء - منا - ومن الحنفية: على الإباحة.ومعتزلة بغداد، وبعض الإمامية، وابن أبي هريرة - منَّا - على الحظر.ومنهم من توقف عن الحكم وعدمه، ولو قدر فعن أنواعه.وقيل: بالإباحة بطريق التبيين بأدلة شرعية.أدلة القائلين بأنه لا حكم قبل ورود الشرعلنا: ما سبق.وبأنه عبارة عن الخطاب، ولا خطاب قبل الشرع فلا حكم.1 / 178کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ