الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
14

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

لا يقال: إنه خلاف الظاهر، قلنا: ممنوع، سلمناه لكن المراد منه ما يحتاج إليه في الابتداء، دون الدوام، لعلم بحدوث أسام في كل عصر، والألف واللام للعهد، سلمناه لكن لا يلزم منه توقيف هذه اللغة بل لغة ما. وفيه نظر: لأنه ليس الكلام في لغة معينة، بل في أول اللغات فلم يتجه ما ذكره. وقوله تعالى: ﴿واختلاف ألسنتكم﴾ [الروم: آية ٢٢]. والمراد: اختلاف اللغات بطريق الإضمار أو التجوز، لأن اختلافها أكثر، وأظهر من الجارحة المخصوصة، فكان الحمل عليها أولى، ولاتفاق المفسرين عليها. وأجيب: أن الأقدار على وضعها أو تلفظها، كالتوقيف في كونه آية فلم يتعين ما ذكرتم. وفيه نظر: إذ التوقيف أولى، لأنه مجاز، أو وإن كان إضمار، لكنه أقل مما في الأقدار. وجوابه: منع دلالة الخلق، وكونه آية على التوقيف، لأن على الاصطلاح -أيضًا - كذلك على ما عرف ذلك من مذهبنا. وقوله تعالى: ﴿إن هي إلا أسماء﴾ [النجم: آية ٢٣]. ذموا على التمسية فلم يكن غيرها منهم. وأجيب: بأنه لخصوصية التسمية، لا لمطلقها. سلمناه: لكنه لا يدل على التوقيف، بل على أن بعضها كذلك، ولأن الاصطلاح إن عرف: بمثله لزم التسلسل، أو الدور، أو بتوقيف، فهو الغرض. وبه تمسك الأستاذ في الأول، دون الدوام، لإمكان تعريفه بالتوقيف، وقال: إنه معلوم الوقوع. وأجيب بالنقض: بتعلم الولد لغة والديه، وبأن تكريره مع الإشارة إلى المسمى، طريق إليه، ولا توقيف ودور، وتسلسل، وبأنه لا يقتضي توقيف هذه اللغة، بل لغة ما. وأيضًا: الاصطلاح يرفع الأمان عن الشرع لجواز تبدلها. وأجيب: بأنه لو تبدل لاشتهر، وجواب نقضه يعرف بعد.

1 / 46