الفائق په اصول الفقه کې

صفي هندي d. 715 AH
132

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

يقاس عليه الحج، لأنه على خلاف القياس. فصل في المكروه التعريف اللغوي للمكروه: وهو من الكراهة والكراهية، وهي ضد الإرادة. والتعريف الشرعي للمكروه: ويطلق في الشرع: (على ما جاز فعله، وترجح تركه شرعًا). وهو منهي عنه إن لم يكن النهي للتحريم فقط، وعلى المحظور، وترك الأولى، وإن لم يرد النهي عن تركه فاستعماله فيه منكر، وهو من التكليف على الأصح، كالمندوب. وهو قبيح، إن لم يختص القبح بالمحرم. تقسيم آخر معنى صحة العبادة وإجزائها: - أ- موافقة الشرع عند المتكلمين. ب- وعند الفقهاء: إسقاط القضاء. فصلاة من ظن أنه متطهر: - - صحيحة مجزئة عند المتكلمين دونهم. - وصلاة من صلى خلف خنثى، ثم تبين خلافه، وقلنا: لا يجب عليه القضاء - على عكسه. ويختص الإجزاء: بالعبادة التي يمكن وقوعها، بحيث يترتب عليها أثرها، وأن لا يترتب، لا كمعرفة الله، ورد الوديعة. وقيل: يختص بالواجب منها، إذ لا يقال في المندوبات: إنها مجزئة وفيه نظر. واستدل على فساد قول الفقهاء: بأن القضاء يجب بأمر جديد، على ما نبينه، فحينئذ لا قضاء وإجزاء. - وبأن سقوط القضاء معلل بالإجزاء، والعلة غير المعلول، وبأنه يسقط بالموت، مع عدم الإجزاء، بأن يأتي الفعل بدون شرطة والكل ساقط إذا فسر بالفعل الذي يسقط القضاء، وإنما يرد على ظاهر قول الفقهاء.

1 / 164