129الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکفصل في المندوبتعريف المندوب لغة: وهو من الندب، وهو الدعاء إلى أمر.تعريف المندوب شرعًا:وفي اشرع: عبارة (عما يكون فعله راجحًا على تركه في نظره) وتركه جائز مطلقًا.وأسماؤه:١ - (النفل)، أي الزيادة على الواجبة.٢ - (والتطوع) أي: الانقياد في قربة بلا حتم.٣ - والمرغب فيه.٤ - والمستحب.٥ - (والإحسان) إذا كان نفعًا للغير قصدًا.٦ - و(السنة) لأنها تذكر في مقابلة الواجب.والأصح: أنها أعم منه أو أخص.وهي: (ما علم وجوبه، أو نبدبته بأمره ﵇، أو إدامة فعله).إذ يقال: الختان من السنة، وما علم ندبته بقوله، أو إدامة فعله ﵊ لأنها مأخوذة من الإدامة.1 / 161کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ