114

الفائق په اصول الفقه کې

الفائق في أصول الفقه

پوهندوی

محمود نصار

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ينفيه، نعم: هو خلاف الأصل، لكنه أولى من خلاف الظاهر. (ب) السيد إذا أمر عبده بسقيه، وكان الماء على مسافة، فإنه يذم لو تركه، وإن لم يقطعها. واستدل: بأن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع، وهو بتعاطي ما يمكن به إتيانه. فإن قيل: وجب التحصيل بما لا يكون واجبًا، كان متناقضًا. وهو ضعيف: إذ إجماعهم عليه مطلقًا ممنوع، وغيره لا يفيد. واستدل: بأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطًا، وهو كذلك، لأن معناه: أنه لا يوجد بدونه، لا أنه لا يجب بدون وجوبه. أدلة النافي واحتج النافي: (أ) بأن إيجابه زيادة على النص، وهو نسخ، فلا يثبت بدليل العقل. (ب) لو وجب لأثيب، وعوقب على فعله وتركه، وليس كذلك. (ج) ولكان مقدرًا كغيره. (د) ولزم تعقل الموجب له. (هـ) ولامتنع التصريح بغيره. (و) لوجبت نيته. (ز) ولصح قول الكعبي: في نفي المباح. وأجيب: عن (أ) بمنع أنه نسخ.

1 / 146