110الفائق په اصول الفقه کېالفائق في أصول الفقهSafieddin al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قایډیټرمحمود نصارخپرندویدار الكتب العلميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوالحق: أنه لا حاجة إلى العزم، فإن (الموسع) بالنسبة إلى أجزاء الزمان كالمخير في الخصال.فرعلو أخر الموسع حيث يجوز له ذلك فمات قبل فعله١ - لم يلق الله عاصيًا، لأن جواز التأخير لا يجامع المعصية.٢ - وقيل: يعصى، لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة كما في التعازير.٣ - والأظهر: أنه يعصى فيما وقته العمر، دون الصلاة.فرعالأداء والإعادةالعبادة: إن أديت في وقتها المحدود سميت (أداء)، فإن سبقه أداء بخلل سميت (إعادة).وقيل: يعتبر في الأداء أن لا يسبقه أداء يخلل، ولا يعتبر في الإعادة أن تكون في الوقت.تعريف القضاءوإن أديت خارج وقتها المعين نصًّا، سميت (قضاء)، وجبت أو لم تجب، ولا يصح عقلًا، أو شرعًا، أو يصح، لكنه سقط المانع من جهة الله تعالى، أو من جهته.1 / 142کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ