بَابُ مَا رُوِيَ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ وَمَنْ بَعْدَهُ
١٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ابْنِ أُخْتِ السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ عُمَرُ بْنُ ⦗٢٧٥⦘ الْخَطَّابِ ﵁ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي بُزُوغِ الْفَجْرِ هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ قِيَامِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ أَمَرَ بِهَذَا الْعَدَدِ زَمَانًا ثُمَّ أَمَرَ بِمَا: