Factors Influencing Judgments Based on Assumption or Wisdom
العوامل المؤثرة في نوط الحكم بالمظنة أو بالحكمة
ژانرونه
مظنّة إحداث السُّكر. ومحلُّ الحُكم في حرمة السّرقة، هو فعل السّرقة، وهو مظنّة تضييع المال. ومحلُّ الحُكم في إباحة البيع هو فعل البيع (التّعاقد)، وهو مظنّة تراضي المتبايعين بتبادل الملك، وهذا التراضي مظنّة رغبتهما، أو حاجتهما، إلى هذا التّبادل، وهكذا …
• وإن كان الحُكم وضعيًّا، كالسّبب والشّرط والمانع، كان المحلّ هو الفعل أو الصّفة أو الحَدث الذي وضعه أو جعله الشّارع سببًا أو شرطًا أو مانعًا. وهو السَّبب نفسه، أو الشّرط، أو المانع، نفساهما: كفعل السّفر الذي هو سبب إباحة الفطر، ومظنّة المشقّة. وصفة البلوغ التي هي شرط وجوب الصّلاة، ومظنّة تكامل العقل. وفعل القتل الذي هو مانعٌ من استحقاق الميراث، ومظنّة استعجال الشيء قبل أوانه بفعلٍ محرّم.
وعليه، فالمظنّة، وإن اشتهر إطلاقها على العلّة بمعنى السّبب، فهي أعمّ منه، لأنّها تشمل الشّرط والمانع ومحلّ الحُكم التّكليفي؛ إذ كلّ أولئك مظانّ لحكمة الحُكم المتعلِّق بها، تكليفيًّا كان أو وضعيًّا.
ويتحَدَّد المعنى المقصود من العلة إذا جاءت في كلام الأصوليين بحسب قرائن السياق، فإذا ذُكرت العلة والسبب في سياق واحد، كما يذكرهما الشاطبي وغيره، فالمقصود بالعلة حينئذٍ الحكمة (أي العلة الغائية)، وإذا ذُكرت العلة والحكمة في سياق واحد، كقول كثير من الأصوليين: يدور الحكم مع العلة لا مع الحكمة، فالمقصود بالعلة في هذا السياق السبب أو المظنة (العلة السببيّة).
وأمّا التّعليل فهو يُطلق أصوليًّا على: بيان علّة الحُكم، سواء أكان ذلك بفعل الشّارع، أم المجتهد، وسواء أكان ذلك لمجرّد إبداء الحكمة التشريعيّة للحكم من غير ربط الحكم بهذه الحكمة وجودًا وعدمًا، أم لغرض نوط الحكم بها وجودًا -كما في قياس الطرد - أو عدمًا - كما في قياس العكس - أو كليهما.
كما يُطلق التّعليل على القول بأنّ الأحكام معلَّلة بالمصالح. فالقائلون بالتّعليل هم الجمهور، ويقابلهم الظّاهرية المنكرون للتّعليل.
عدد 70 / 113