١٢٦ - وَنَحْوُ: كَانُوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ … بِالظُّفْرِ، فِيمَا قَدْ رَأَوْا صَوَابَهُ
١٢٧ - وَما أَتَى وَمِثْلُهُ بِالرَّأْيِ لا … يُقَالُ [إِذْ عَنْ سَالِفٍ مَا حُمِلا]
[١٢٦] (وَنَحْوُ) بالرفعِ عطفًا على «نحوُ منَ السُّنَّةِ»، أي: ولْيُعْطَ حُكْمَ الرفعِ في الأصحِّ نحوُ: (كَانُوا) أيِ: الصحابةُ (يَقْرَعُونَ) أي: يَطرُقون (بَابَهُ) ﷺ (بِالظُّفْرِ فِيمَا قَدْ رَأَوْا صَوَابَهُ) أي: في القولِ الذي رأى العلماءُ كونَه صوابًا، وهو قولُ ابنِ الصلاحِ ﵀.
[١٢٧] (وَما) أي: ولْيُعْطَ -في الأصحِّ- حُكْمَ الرفعِ: الحديثُ الذي (أَتَى) أي: جاء عنِ الصحابيِّ من قولٍ له، أو فعلٍ، (وَمِثْلُهُ) أي: مثلُ ذلك الآتي (بِالرَّأْيِ) أي: الاجتهادِ (لا يُقَالُ)، أي: ولا يُفعَلُ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الصحابيَ إذا قال قولًا، أو فَعَل فعلًا، لا مجالَ للاجتهادِ فيه يُحمَلُ على أنَّه تلقَّاه منَ النبيِّ ﷺ.
ثمَّ ذَكَر قيدًا ذَكَره العراقيُ ﵀، وتَبِعه عليه الحافظُ بقولِه: (إِذْ) ظرفيةٌ (عَنْ سَالِفٍ) أي: متقدِّمٍ منَ الأُممِ (مَا) نافيةٌ (حُمِلا) أي: إذا لم يَحْمِلْ ذلك الصحابيُّ عن أهلِ الكتابِ، والألفُ إطلاقيةٌ فيهِما، يعني: أنَّه إنَّما يكونُ له حُكْمُ المرفوعِ إذا لم يكُنِ الصحابيُّ يَروي الإسرائيلياتِ عن أهلِ الكتابِ، وإلَّا فلا.