166

Extrapolations of Al-Sam'ani in His Book 'Interpretation of the Qur'an' and His Methodology in It

استنباطات السمعاني في كتابه «تفسير القرآن» ومنهجه فيها

ژانرونه

النتيجة:
بعد معرفة أدلّة الموافقين والمخالفين وحججهم، ثبت القول بأنّ القيد المذكور في الربيبة لا مفهوم له، إضافةً إلى ما أخرجه البخاريُّ في صحيحه من أنّ النبي ﷺ دفع ربيبةً له إلى من يكفلها وقد حرمت عليه تلك الربيبة ﵇، (^١) فلو كان التقييد بالحجر معتبرًا وله تأثير في التحريم لصرّح به كما صرَّح بالدخول ولقال: "فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم فلا جناح عليكم، فلما لم يذكر التقييد بالحجر، دلّ على عدم اعتباره، وقد تقرر كذلك في أصول الفقه أن ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (^٢).
وأما ما أُثِر عن علي ﵁ فلا يثبت، قال الشوكاني: " قال ابن المنذر والطحاوي: لم يثبت ذلك عن عليّ، لأن راويه إبراهيم بن عبيد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عليّ، وإبراهيم هذا لا يعرف ". (^٣)
وقد ذكر ابن القيم أن في ذكر هذا القيد فائدةً شريفةً، وهي جواز جعلها في حجره، وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه، وتجنب مؤاكلتها، والسفر، والخلوة بها، فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك (^٤).
وبهذا وغيره من الاستنباطات التي ذكرت يخلص الأمر على سلامة استنباط السمعاني بأن هذا القيد إنما خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، والله أعلم.

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح- باب (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) حديث ٣٥٣٦ (٥/ ١٩٦٢).
(^٢) انظر: اللباب في علوم الكتاب (٦/ ٩١) والمذكرة في أصول الفقه (١/ ٢٤٠).
(^٣) انظر: فتح القدير (١/ ٥٦١).
(^٤) انظر: زاد المعاد (٥/ ١١١).

1 / 166