320

Explanation of Zad al-Mustaqni - Abdul Karim al-Khudair

شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير

ژانرونه

يقول صاحب الإفصاح الوزير ابن هبيرة: ثم اختلف العلماء هل في حرم المدينة جزاء إذا صيد، أو في شجرها إذا قطع، فقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه وهي المذهب: لا جزاء فيه، وفي الأخرى: فيه الجزاء، وعن الشافعي قولان كالروايتين، والجزاء إيش مثل مكة؟ السلب، نعم، الجزاء سلب العادي، يتملكه الآخذ له، وقيل: يتصدق به على فقراء المدينة؛ لما روى عامر بن سعد أن سعدًا يعني ابن أبي وقاص ﵁ ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء إلى أهل العبد، أو جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم يعني ما أخذه منهم السلب فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله ﷺ، فأبى أن يرد عليهم، رواه مسلم.
فهذا الجزء بالنسبة لحرم المدينة، وهو أيضًا يتضمن تحريم قطع الشجر، يعني إذا ضعفنا الأدلة الأخرى حديث علي وغيره، حديث جابر مما نص فيه على تحريم قطع الشجر والحشيش فحديث سعد وهو مخرج في صحيح مسلم يدل على تحريم قطع الشجر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

13 / 16