133

Explanation of Umdat al-Fiqh - Al-Rajhi

شرح عمدة الفقه - الراجحي

ژانرونه

الطهارة من الحدث قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الطهارة من الحدث؛ لقوله ﷺ: (لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ)]. وهذا الباب معقود للشروط التي تتقدم الصلاة وتسبقها، بخلاف الأركان والواجبات فإنها تكون في صلب الصلاة وأما الشروط فتكون متقدمة على الصلاة. الشرط الأول: الطهارة من الحدث، وأيضًا من الأنجاس، وهذا شرط لصحة الصلاة فأما الطهارة من الحدث فنعني الحدث الأكبر والحدث الأصغر. أما الحدث الأصغر فلقول النبي ﷺ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) رواه الشيخان، ولقوله ﷺ: (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول) رواه الإمام مسلم في صحيحه، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة. وكذلك لابد أن يتطهر الإنسان من الخبث في بدنه، ويكون طاهر الثوب، والبدن والبقعة فيكون ثوبه طاهرًا، وبدنه طاهرًا، والبقعة التي يصلي عليها طاهرة. فإن صلى بغير وضوء فلا تصح صلاته بإجماع المسلمين ويجب عليه أن يعيد الصلاة، أما إذا نسي النجاسة في ثوبه، أو بدنه أو بقعته فالصواب أن الصلاة صحيحة؛ لأن هذا من باب التروك، والوضوء من باب الإيجاب فإذا صلى بغير وضوء فإنه يعيد الصلاة، وإذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، فإن علم أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الشيء الذي فيه النجاسة إن أمكن، فإذا كانت النجاسة في الثوب فإنه يخلع الثوب، ويكمل الصلاة إذا كان عليه سروال ساتر، فإن لم يمكن قطع الصلاة، وغسل النجاسة، وصلى.

7 / 3