Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
97

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - إذا عين أضحية عن واجب في ذمته فتعيّبت فذبح غيرها. ٢ - إذا عين هديًا عن واجب في ذمته فتعيب فذبح غيره. ٣ - إذا أخرج عن ثلاثين من البقر تبيعًا، وقبل الحول ولدت عشرًا فصارت أربعين فأخرج عنها مسنة. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - إذا عجل الزكاة قبل الحول ثم تلف المال قبله. ٢ - إذا عجل الزكاة ثم باع المال غير فرار قبل الحول. ٣ - إذا عجل الزكاة ثم نقص المال عن النصاب قبل الحول. الموضع الثالث: رجوع المخرج إلى ملك صاحبه اختلف في ذلك على قولين: القول الأول: أنه يرجع؛ لأنه زال تعلق الوجوب به فكان كما لو لم يخرجه. القول الثاني: أنه لا يرجع؛ لأنه أخرج على وجه القربة فلا يعود إلى الملك مرة أخرى كالهبة. والأول أظهر، لأنه لم يتم التقرب به فكان كالهبة قبل القبض. * * * القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت، فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها.

1 / 98