88

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٢ - إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف.
المبحث الأول: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف:
إذا كان الإتلاف لدفع أذى التالف فلا ضمان؛ لأنه صائل والصائل يجوز إتلافه من غير ضمان.
المبحث الثاني: الضمان إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف:
إذا كان الإتلاف لدفع أذى المتلف وجب الضمان؛ لأن التالف لم يحصل منه أذى يوجب إتلافه.
* * *
القاعدة السابعة والعشرون
من أتلف نفسًا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان لنفع يعود إلى غيره فعليه الضمان.
الشرح:
البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
٣ - الضمان.
٤ - مناقشة إطلاق القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
تضمنت هذه القاعدة قاعدتين.

1 / 89