Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
86

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القاعدة السادسة والعشرون من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ويتخرج على ذلك مسائل. الشرح: البحث فى هذه القاعدة فى أربعة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - الفرق بين أجزاء القاعدة. ٣ - أمثلة القاعدة. ٤ - الضمان وعدمه. الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة قاعدتين: القاعدة الأولى: من أتلف شيئًا للتأذي به لم يضمنه (١). القاعدة الثانية: من أتلف شيئًا لدفع أذى به هو ضمنه (٢). الموضع الثاني: الفرق بين القاعدتين: الفرق بينهما: أن الشيء المتلف في القاعدة الأولى هو الذي حصل منه الأذى بمتلفه. أما في القاعدة الثانية: فالشيء المتلف لم يحصل منه أذى لمتلفه، ولكنه أتلفه ليدفع به أذى كان موجودًا في نفسه.

(١) القواعد (١/ ٢٠٦) والشرح مع الإنصاف (٢٧/ ٣٦) والإنصاف معه (٢٧/ ٣٧). (٢) القواعد (١/ ٢٠٦) والشرح مع الإنصاف (٢٧/ ٢٤٧).

1 / 87