٢ - الإجزاء عند القائلين بعدم الرجوع إلى الأصل.
المطلب الأول: الإجزاء عند القائلين بلزوم الرجوع إلى الأصل:
من قال بلزوم الرجوع إلى الأصل فلا إشكال عندهم في الإجزاء؛ لأن الأصل صار هو الواجب فلا يكون غير مجزئ.
المطلب الثاني: الإجزاء عند القائلين بعدم لزوم الرجوع إلى الأصل:
اختلف القائلون بعدم الرجوع إلى الأصل في إجزاء الأصل فيما لو حصل الرجوع إليه على قولين:
القول الأول: أنه يجزئ (١)؛ لأن شرعية البدل للعجز عن الأصل، فإذا وجد الأصل زالت الحاجة إلى البدل، فيجزئ كتصرف الموكل فيما جعله للوكيل.
القول الثاني: أنه لا يجزئ (٢)؛ لأن البدل بالانتقال إليه صار أصلًا، فلا يجزئ غيره مع القدرة عليه.
والأظهر -واللَّه أعلم- هو الإجزاء؛ لأن البدل شرع عند العجز عن الأصل تخفيفًا على المكلف، فإذا اختار العدول عن التخفيف إلى الأصل كان له ذلك.
* * *
القاعدة السابعة عشرة
إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟
ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة ولذلك صور.